تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

325

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2020
  • امين الجلسة : السيد: أحمد تويزي
  • رئيس الجلسة : السيد حميد كوسكوس : الخليفة الثالث للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي:

  • شفوي آني: استمرار إغلاق الأحياء الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي: إغلاق الأحياء الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي آني: الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لتحسين العرض الجامعي والبحث العلمي بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. 

  • شفوي آني: الهيكلة بالجامعات والمؤسسات الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. 

  • شفوي: اختلال العدالة في توزيع منح التعليم العالي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: المنح الجامعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. 

  • شفوي: برامج دعم التمدرس بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: المعايير المعتمدة لمنح المعادلات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. 

  • شفوي: الدخول الجامعي وولوج المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: الهدر الجامعي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. 

  • شفوي: تزويد تلاميذ المناطق النائية بوسائل التواصل الرقمية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

وزارة العدل:

  • شفوي: إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في نزاعات الشغل، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: محدودية الموارد البشرية المكلفة بإجراءات تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

وزارة الثقافة والشباب والرياضة:

  • شفوي: العجز الحاصل على مستوى البنيات الثقافية بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • شفوي: الوضعية الاجتماعية للمدربين الرياضيين وعمال القطاعات الرياضية في ظل كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: مآل المخططات القطاعية لترسيم الامازيغية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. 

  • شفوي: الانفتاح الثقافي على إفريقيا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. 

  • شفوي: استئناف الأنشطة الثقافية بالمغرب، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة:

  • شفوي: إلتقائية البرامج الاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق العدالة والتنمية. 

  • شفوي: دعم المقاولة النسائية من خلال تثمين مبادرات للنساء وإدماج مشاريع المقاولات الشابات، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:

تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:

- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛

- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.

يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.

 

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: