تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
رقم الجلسة

020

 
  • الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2021
  • امين الجلسة : السيد: مصطفى مشارك
  • رئيس الجلسة : السيد المهدي عثمون: الخليفة الرابع للرئيس
  • نوع الجلسة : جلسة الأسئلة

جدول الاعمال

وزارة  الداخلية:

المحور الأول: برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية:

 

  • شفوي آني: برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. (9 دقائق)
  • شفوي آني: محو الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. (6 دقائق)
  • شفوي آني: التدابير المتخذة للحد من التفاوتات المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. (6 دقائق)
  • شفوي آني: محو الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. (3 دقائق)
  • شفوي آني: تقييم برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي. (6 دقائق)
  • شفوي آني: برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. (3 دقائق)
  • شفوي آني: محو الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب. (3 دقائق)
  • شفوي آني: حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل. (3 دقائق)
  • شفوي آني: برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. (3 دقائق)
  • شفوي آني: الإجراءات العملية المتخذة لتقليص الفوارق الاجتماعية المجالية والتي تفاقمت بسبب الوضع الوبائي، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. (دقيقة ونصف)
  • شفوي آني: برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، للمستشارين المحترمين أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية. (دقيقة ونصف)
  • شفوي آني: تعزيز فعالية ونجاعة المشاريع المندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، للمستشارين المحترمين أعضاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. (دقيقة ونصف)

 

توزيع التوقيت:

  • 46 دقيقة ونصف للسادة المستشارين والسيدات المستشارات للسؤال والتعقيب.
  •  46 دقيقة ونصف للسيد وزير الداخلية للجواب والتعقيب ،

 

 

وزارة  الداخلية:

المحور الثاني: التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقطات الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية:

 

  • شفوي آني: التدابير الاستباقية لمواجهة البرد القارس والتساقطات الثلجية بالعالم القروي والمناطق الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار. (6 دقائق)
  • شفوي آني: التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقط الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة. (3 دقائق)
  • شفوي آني: التدابير المتخذة لمواجهة البرد والتساقطات الثلجية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. (3 دقائق)
  • شفوي آني: تداعيات موجة البرد والثلوج بالمناطق القروية والجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي. (3 دقائق)
  • شفوي آني: التدابير الاستباقية لمواجهة البرد وتساقطات الثلوج بالعالم القروي والمناطق الجبلية، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. (3 دقائق)

 

  • توزيع التوقيت:

  • 18 دقيقة للسادة المستشارين والسيدات المستشارات للسؤال والتعقيب.

  •  18 دقيقة للسيد الداخلية للجواب والتعقيب ،

 

 

  • أسئلة تجمعها وحدة الموضوع

____________________

 

المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.

 

المادة 293 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:

يمكن للمستشارات والمستشارين أن يتقدموا بأسئلة محورية، بمبادرة منهم أو باقتراح من الحكومة، لمناقشة مواضيع ذات بعد وطني هام.

وعندما يدرج المكتب أسئلة شفهية من هذا الصنف في جدول أعمال الجلسة، يبلغ الرئيس الفرق والمجموعات البرلمانية والأعضاء غير المنتسبين بموضوع السؤال المحوري.

يمكن أن تشمل المناقشة قطاعين او أكثر في نفس الوقت إذا تعددت القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.

تبرمج الأسئلة المحورية في بداية الجلسة، وتدمج في إطار وحدة الموضوع، وتخصم من الحصة الإجمالية لأسئلة الفريق أو المجموعة أو الأعضاء غير المنتسبين.

تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: