رقم الجلسة
008
- الدورة التشريعية: دورة أكتوبر 2021
- امين الجلسة : السيد: مصطفى مشارك
- رئيس الجلسة : السيد فؤاد قديري: الخليفة الثالث للرئيس
- نوع الجلسة : جلسة الأسئلة
جدول الاعمال
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية:
- شفوي آني: الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق التجمع الوطني للأحرار.
- شفوي آني: مستجدات الوضع الوبائي والحملة الوطنية للتلقيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة.
- شفوي آني: مستجدات الوضع الوبائي والحملة الوطنية للتلقيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
- شفوي آني: حيثيات اعتماد الحكومة جواز التلقيح ومستجدات الوضع الوبائي، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الحركي.
- شفوي آني: حقيقة الوضع الوبائي ببلادنا، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء الفريق الاشتراكي.
- شفوي آني: مستجدات الوضع الوبائي والحملة الوطنية للتلقيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
- شفوي آني: مستجدات الوضع الوبائي والحملة الوطنية للتلقيح، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
- شفوي آني: فرض "جواز التلقيح" للتنقل وولوج الفضاءات والمرافق العامة، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء فريق الاتحاد المغربي للشغل.
- شفوي آني: تدابير النهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا في مواجهة تطورات الوضعية الوبائية المرتبطة بتفشي كورونا كوفيد 19، للمستشارين المحترمين السادة أعضاء مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
- شفوي آني: سير عملية التلقيح ضد وباء كورونا (كوفيد 19) ، للمستشارين المحترمين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
-
أسئلة تجمعها وحدة الموضوع
____________________
المادة 287 (الفقرة الأولى) من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تخصص جلسة يوم الثلاثاء لأسئلة المستشارات والمستشارين وأجوبة الحكومة عنها.
المادة 288 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين:
تناقش الأسئلة المدرجة في جدول الأعمال وفق المسطرة التالية:
تعطى الكلمة لعضو المجلس لعرض السؤال ولعضو الحكومة للجواب كما يلي:
- ثلاث دقائق لعرض السؤال والتعقيب على الجواب؛
- ثلاث دقائق للإجابة عن السؤال والرد على التعقيب.
يحتفظ المتدخل، في إطار عرض السؤال أو الجواب عنه، بحقه فيما تبقى من الحيّز الزمني المحدّد له، للتعقيب أو الرّد عليه.
تنطلق الجلسة على الساعة الثالثة زوالا 15h00: