تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة انتخاب رئيس مجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس 2021-2027.

2024-10-11

طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، ينهي السيد رئيس المكتب المؤقت إلى علم كـافـة السيدات والسادة المستـشارين المحتـرمـيـن، بـأن المجـلس سيعـقـد يـوم السبـت 12 أكتوبر 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا، جلسة عمومية تخصص لانتخاب رئيس مجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية للمجلس 2021-2027.

وعليه، فالمرجو من كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس الحضور في الموعد المحدد.

محمود عرشان

رئيس المكتب المؤقت