تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة انتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية

2020-02-07

ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 ابتداء من الساعة الثانية زوالا، الجلسات العامة التالية:

  ـ جلسة انتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية؛

  ـ الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية؛

  ـ الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة؛

  ـ جلسة اختتام دورة أكتوبر 2019 من السنة التشـريعية 2019-2020.

وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الموعد المحدد أعلاه.