ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020 ابتداء من الساعة الثانية زوالا، الجلسات العامة التالية:
ـ جلسة انتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية؛
ـ الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية؛
ـ الجلسة التشريعية المخصصة للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة؛
ـ جلسة اختتام دورة أكتوبر 2019 من السنة التشـريعية 2019-2020.
وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الموعد المحدد أعلاه.