ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الإثنين 05 فبراير 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، جلسة عامة تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات في 30 يناير 2024، حول أعمال المحاكم المالية برسم 2022-2023.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي