تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة تشريعية بتاريخ الاربعاء 21 يناير 2026

2026-01-20

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين، أن المجلس سيعقد يوم الأربعاء 21 يناير 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي".

 

وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين الحضور في الموعد المحدّد أعلاه.