ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة أعضاء المجلس، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 15 يونيو 2021 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على:
- مشروع قانون رقم 16.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية حول المساعدة القضائية في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛
- مشروع قانون رقم 17.20 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛
- مشروع قانون رقم 18.20 يوافق بموجبه على اتفاقية للتعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعة بمراكش في 21 أكتوبر 2019؛
- مشروع قانون رقم 75.20 يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والأمم المتحدة بخصوص إنشاء مكتب برنامج مكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بالرباط، المملكة المغربية، الموقع بتاريخ 6 أكتوبر 2020؛
- مشروع قانون رقم 77.20 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بالرباط في 14 سبتمبر 2020 وبموسكو في 14 أكتوبر 2020؛
- مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية؛
- مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.