ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 16 يناير 2024 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التالية:
- مشروع قانون رقم 55.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية، الموقعة بمونتريال في 28 سبتمبر 2022.
- مشروع قانون رقم 56.22 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للمركز الأفريقي لتنمية الموارد المعدنية، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 31 يناير 2016.
- مشروع قانون رقم 59.22 يوافق بموجبه على الاتفاق بين حكومة المملكة المغربية والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية، الموقع بالرباط في 10 نوفمبر 2022.
- مشروع قانون رقم 62.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية، المعتمدة بباريس في 2 فبراير 2022 والموقعة من طرف المملكة المغربية في 2 فبراير 2022.
- مشروع قانون رقم 63.22 يوافق بموجبه على الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية، المعتمدة بأكرا (غانا) في 25 أكتوبر 1965.
- مشروع قانون رقم 64.22 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع بالرباط في 14 نوفمبر 2022.
- مشروع قانون رقم 14.23 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بطشقند (جمهورية أوزبكستان) في 18 و19 أكتوبر 2016.