ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد جلسة عامة تشريعية يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، تخصص للدراسة والتصويت على:
- مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري، والخدمات المتصلة بها؛
- مشروع قانون رقم 08.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.