سيعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 24 نونبر 2015 بعد جلسة الأسئلة الشفوية، جلسة عامة تشريعية، ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص التالية:
-
مشروع قانون رقم 77.15 يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها؛
-
مشروع قانون رقم 35.13 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات.