تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة تشريعية

2017-05-09

يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 09 ماي 2017 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 9.171 يؤذن بموجبه للحكومة بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.