يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 06 يونيو 2023 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت -في إطار قراءة ثانية- على مشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية وعلى مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية.
وستعقب الجلسة التشريعية جلسة عامة أخرى، تخصص لانتخاب عضو واحد بمكتب المجلس، لملء المقعد الشاغر لمنصب أمين مجلس المستشارين.