ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 14 نونبر 2023 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 سبتمبر 1977) المتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية".
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
-
أشغال المجلس
- الجلسة العامة
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- الدبلوماسية البرلمانية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس
- الجريدة الرسمية للبرلمان
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي