تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة تشريعية

2022-10-24

يعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة التالية:

 - مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية؛

- مشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية؛

- مشروع قانون- إطار رقم 06.22 يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.