ينهي رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 مباشرة بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة التالية:
1. مشروع قانون تنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
2. مشروع قانون تنظيمي رقم 14.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة؛
3. مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية؛
4. مشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛
5. مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية؛
6. مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.