تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة تشريعية

2023-04-17
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عامة تشريعية، تخصص للدراسة والتصويت على "مشروع قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات".