![](/sites/default/files/2024-07/chambre_des_conseillers_5.jpg)
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة أعضاء المجلس، أنه طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، سيعقد المجلس يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم "السياسات العمومية في المجال السياحي".