بعد الاستماع إلى البيانات التي قدمها رئيس الحكومة في اجتماع مشترك لمجلسي البرلمان يوم الإثنين 18 ماي 2020 حول "تطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي"، وتنفيذا لقرار مكتب مجلس المستشارين، يوم الجمعة المنصرم، بعقد جلسة عامة لمناقشة هذه البيانات تفعيلا لمقتضيات المادة 273 من النظام الداخلي للمجلس، تداولت ندوة الرؤساء بمجلس المستشارين، في اجتماع لها ترأسه رئيس المجلس السيد عبد الحكيم بن شماش يومه الإثنين 18 ماي 2020 على الساعة الرابعة بعد الزوال، في البرمجة الزمنية للجلسة العامة المخصصة لمناقشة هذه البيانات.
وهكذا، وبعد التنسيق مع السيد رئيس الحكومة في الموضوع، فقد تم الاتفاق على تنظيم هذه الجلسة العامة يوم غد الثلاثاء 19 ماي 2020 انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال، وذلك وفق التوزيع الزمني المعمول به للمناقشة من طرف الفرق والمجموعة، يليها تعقيب لرئيس الحكومة بنفس الحصة الزمنية الإجمالية.
ويتضمن جدول أعمال مجلس المستشارين ليوم غد الثلاثاء 19 ماي 2020، بالإضافة إلى هذه الجلسة العامة، جلسة تشريعية ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 30.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، بعد أن صادقت عليه لجنة القطاعات الإنتاجية صبيحة يومه الإثنين 18 ماي 2020 في اجتماع عرف تعميما واسعا لآلية المناقشة والتصويت الإلكتروني عن بعد، تليها جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية على الساعة الثانية عشر زوالا، والتي ستخصص لمساءلة السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.