تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عامة لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات

2022-06-13

 ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 على الساعة العاشرة صباحا، جلسة عامة تخصص لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية برسم سنتي 2019-2020، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور والمادة 352 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين.