تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024.

2024-04-08
ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، بأنه طبقا لأحكام الفصل 65 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الجمعة 12 أبريل 2024 على الساعة الحادية عشرة صباحا، جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023-2024.
 
 وعليه، فالمرجو من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور في الموعد المحدّد أعلاه.