تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عمومية تخصص لانتخاب عضو بمكتب المجلس لملء المقعد الشاغر لأمين مجلس المستشارين

2019-05-06

طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور والمادة 31 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يعقد المجلس يوم الثلاثاء 07 ماي 2019 مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفهية، جلسة عمومية، تخصص لانتخاب عضو بمكتب المجلس، لملء المقعد الشاغر لأمين مجلس المستشارين، لما تبقى من الولاية التشريعية الجارية.