تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عمومية تخصص لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة

2019-11-08

طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور, ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات و السادة المستشارين المحترمين, أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 12 نونبر 2019 على الساعة الثالثة زوالا, جلسة عمومية تخصص لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوعي 

  1. السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي و المالي في التنمية و التشغيل الذاتي و دعم المقاولات الصغرى و الصغيرة جدا;
  2. السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين و الأشخاص في وضعية اعاقة.

لذا, يرجى من السيدات و السادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه.