
طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور, ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات و السادة المستشارين المحترمين, أن المجلس سيعقد يوم الثلاثاء 12 نونبر 2019 على الساعة الثالثة زوالا, جلسة عمومية تخصص لتقديم أجوبة السيد رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوعي
- السياسة العامة للحكومة لتفعيل مساهمة القطاع البنكي و المالي في التنمية و التشغيل الذاتي و دعم المقاولات الصغرى و الصغيرة جدا;
- السياسة الحكومية المرتبطة بالمسنين و الأشخاص في وضعية اعاقة.
لذا, يرجى من السيدات و السادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه.