تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة" يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2015

2015-11-30

طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن مجلس المستشارين سيعقد جلسة عمومية تخصص لتقديم "الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة" حول موضوع   "حصيلة الحكومة في السياسة الإجتماعية"، وذلك يوم الثلاثاء فاتح دجنبر 2015 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.

جدول اعمال الجلسة