تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عمومية شهرية

2023-06-15

 ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، سيعقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 على الساعة الثالثة بعد الزوال، جلسة عمومية شهرية تخصص لتقديم "الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل السيد رئيس الحكومة"، حول موضوع "ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية".