ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أنه طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة 18 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، سيعقد المجلس يوم الجمعة 09 أبريل 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال، جلسة عمومية تخصص لافتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2020-2021. وتعقبها مباشرة جلسة عامة تشريعية تخصص للدراسة والتصويت على النصوص الجاهزة.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس