تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عمومية لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية

2023-01-27

ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين، أنه طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين ذات الصلة، سيعقد المجلس جلسة عمومية، تخصص لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 على الساعة الثانية زوالا، بقاعة الجلسات بمقر مجلس المستشارين.