ينهي رئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين، أنه طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين ذات الصلة، سيعقد المجلس جلسة عمومية، تخصص لانتخاب عضو واحد بالمحكمة الدستورية، وذلك يوم الثلاثاء 31 يناير 2023 على الساعة الثانية زوالا، بقاعة الجلسات بمقر مجلس المستشارين.
- الرئيسية
-
تقديم مجلس المستشارين
- الجلسة العامة
- التشريع
- مراقبة العمل الحكومي
- الدبلوماسية البرلمانية
- تقييم السياسات العمومية
-
الانفتاح والعلاقات المؤسساتية
- العلاقات مع المؤسسات والهيئات الدستورية
- انفتاح المجلس على محيطه
- وثائق وتقارير المجلس