تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عمومية مشتركة

2015-04-29
طبقا لاحكام الفصل 148 من الدستور ، يخبر السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين كافة السيدات و السادة المستشارين المحترمين ان البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة تخصص للاستماع لعرض السيد الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات حول اعمال المجلس برسم سنة 2013 ، وذلك 06 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى .للجلسات بمجلس النواب
 .فالمرجو من السيدات و السادة اعضاء مجلسي البرلمان الحضور في الموعد المحدد