طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، يخبر السيد رئيس مجلس النواب والسيد رئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة، تخصص لتقديم عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022-2023، وذلك يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 في الساعة العاشرة صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
المرجو من السيدات والسادة أعضاء مجلسي البرلمان حضور أشغال هذه الجلسة.