بلاغ
ينهي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، أنه طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور ومقتضيات النظامين الداخليين للمجلسين ذات الصلة، سيعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة تخصص لتقديم السيدة رئيس المجلس الأعلى للحسابات عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك يوم الأربعاء 11 ماي 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
وستعقد هذه الجلسة المشتركة مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.
وتنفيذا لقرار السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المرافق العمومية والخاصة، فإنه يتعين على جميع السيدات والسادة النواب والمستشارين الإدلاء بجواز التلقيح.