طبقا لإحكام الفصل 68 من الدستور، يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم الاثنين 21 اكتوبر 2019 على الساعة السابعة مساء بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة.
لذا المرجو من السيدات والسادة البرلمانيين الحضور في الوقت المحدد .