تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022

2021-10-21

طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين أن البرلمان بمجلسيه سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم الاثنين 25 أكتوبر 2021 على الساعة السادسة مساءا بمقر مجلس النواب، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية.

وستعقد هذه الجلسة مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

 

رابط نص البلاغ