طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور والمادة 279 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ينهي السيد رئيس مجلس المستشارين، إلى علم كافة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أن المجلس سيعقد يوم الأربعاء 2 غشت على الساعة العاشرة والنصف صباحا، جلسة عمومية تخصص لمناقشة العرض الذي ألقاه السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية، أمام الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي البرلمان في 4 يوليوز 2017.
وعليه، يرجى من السيدات والسادة المستشارين المحترمين الحضور إلى مقر المجلس في الموعد المحدد أعلاه.