
تشتمل حصيلة نشاط مجلس المستشارين في مجال مراقبة العمل الحكومي خلال دورة أبريل 2014 على:
1ـ الجلسات الشهرية الخاصة برئيس الحكومة، 2ـ الجلسات العادية 3ـ الإحصائيات والرسوم البيانية 4-الالتزامات والتعهدات الخاصة بالسيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء.
تشتمل حصيلة نشاط مجلس المستشارين في مجال مراقبة العمل الحكومي خلال دورة أبريل 2014 على:
1ـ الجلسات الشهرية الخاصة برئيس الحكومة، 2ـ الجلسات العادية 3ـ الإحصائيات والرسوم البيانية 4-الالتزامات والتعهدات الخاصة بالسيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء.