8 أبريل 2016
باسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الحكومة المحتــرم،
السيدات والسادة أعضاء الحكومة المحتـرمون،
السيدات والسادة المستشارون المحتـرمون،
أيها الحضور الكريم،
طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور والمادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، نعلن عن افتتاح دورة أبريل للسنة التشريعية (2015-2016)، وهي دورة تنعقد في ظل ظرفية وطنية ودولية دقيقة وحساسة بالنسبة لقضية وحدتنا الترابية، وذلك على إثر تداعيات الانزلاقات الخطيرة لمواقف الأمين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة لمخيمات تيندوف والمنطقة المغاربية على قضية وحدتنا الترابية، وهو ما يدعونا إلى تكثيف الجهود وتنسيق الأدوار من أجل التصدي لمثل هذه الانحرافات التي تستهدف النيل من وحدتنا الترابية وسيادتنا الوطنية.
إن هذه المحطة تستدعي منا أقصى درجات اليقظة والتعبئة الشاملة، برلمانا وحكومة وأحزابا ونقابات ومجتمع مدني، من أجل الإسهام في التصدي لهذه التداعيات، على اعتبار أن التعبئة هي السلاح الأنجع لرفع كل التحديات ومجابهة العقبات التي تعترض المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا.
السيدات والسادة الأفاضل،
تعتبر هذه الدورة هي الأخيرة في ولاية مجلس النواب والحكومة، مع ما تحمله من رهانات وتحديات تتصل بتحيين الترسانة القانونية، سواء تعلق الأمر بالتدابير التشريعية الواجب اتخاذها لأجرأة وتنزيل مقتضيات دستور 2011، والتي تتوزع بين قوانين تنظيمية وقوانين عادية، فضلا عن التدابير الرامية إلى ملاءمة بعض التشريعات مع أحكام الدستور من جهة، وتنفيذ التزامات بلادنا على الصعيد الدولي، من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا أو التي انضمت إليها، أو من خلال سن تشريعات جديدة، تطبيقا لالتزامات بلادنا مع شركائها الدوليين من جهة أخرى.
حضرات السيدات والسادة،
لقد شهدت الفترة الفاصلة بين الدورتين نشاطا مكثفا لمجلس المستشارين، ووثيرة عمل متصاعدة على عدة مستويات.
وفي هذا الإطار، جرى عقد دورة استثنائية للبرلمان بمجلسيه، بمبادرة من كافة أعضائه، بتاريخ 12 مارس 2016، خصص جدول أعمالها للاستماع إلى تصريح السيد رئيس الحكومة حول آخر مستجدات القضية الوطنية، وصدر على إثر ذلك بيان عن أعضاء مجلسي البرلمان، شجب فيه ممثلو الأمة بأشد وأقوى العبارات، المواقف المنحازة وغير المسؤولة والتصريحات المستفزة للأمين العام للأمم المتحدة، وعبّروا عن رفضهم لها جملة وتفصيلا، معتبرين أن مثل هذه التصريحات تشكل انحرافا خطيرا عن نبل أهداف ورسالة وطبيعة منظمة الأمم المتحدة وخروجا عن ميثاقها المؤسس، وعما راكمته هذه المنظمة من أعراف وقواعد في مجال التجرد والحياد، وفي السعي إلى خدمة السلم والاستقرار عبر العالم.
وفي سيّاق التعبئة الوطنية، انخرط مجلس المستشارين بمختلف مكوناته في المسيرة الوطنية التي تم تنظيمها بتاريخ 13 مارس 2016 بالرباط، والتي جسّدت ملحمة وطنية للتنديد بصوت واحد بما يحاك ضد قضية وحدتنا الترابية، واستنكار التصريحات غير الموضوعية والمنحازة للأمين العام للأمم المتحدة، والتأكيد على الإجماع الوطني في التشبث بمغربية الصحراء.
إننا وإذ نستحضر في هذا الصدد الآفاق الواعدة والمتجددة التي تفتحها الزيارات الملكية السامية لعدد من البلدان الوازنة على الصعيد الدولي، والجهود المتواصلة التي ينهض بها قائد البلاد من أجل استكمال مسلسل البناء المؤسساتي وتحصين نموذجنا الديمقراطي التنموي وتأمين استقرار بلادنا، فإننا نأمل أن يتم تجاوز هذا المنعطف الخطير، الذي يشكل سابقة تمس جوهر ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما في ظل مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى بإشادة واسعة من قبل المنتظم الدولي.
حضرات السيدات والسادة،
عرفت الفترة الفاصلة بين دورتي أكتوبر 2015 وأبريل 2016 عملا متواصلا للجان الدائمة، تميزت بعقد اجتماع مشترك بين لجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان لتدارس آخر مستجدات القضية الوطنية، وهو الاجتماع الذي تمخضت عنه مبادرة عقد الدورة الاستثنائية السالفة الذكر. كما عقدت اللجان البرلمانية الدائمة، على مستوى العمل التشريعي، 16 اجتماعا، واستغرق عملها 44 ساعة و25 دقيقة.
ومن بين 41 مشروع قانون تمت إحالته على المجلس، تمت برمجة 24 نصا وتمت الموافقة على 13 منها، ستتم دراستها والتصويت عليها في الجلسة التشريعية التي ستنعقد مباشرة بعد هذه الجلسة الافتتاحية، ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين مهيكلة تهم:
-
العلامات المميزة لمنتوجات الصناعة التقليدية،
-
سلامة السدود، والمباني الآيلة للسقوط،
-
تنظيم عمليات التجديد الحضري،
-
الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية،
-
اقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها،
-
المراكز الاستشفائية الجامعية،
-
مشروع قانون إطار لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها،
-
النظام الأساسي للصحفيين المهنيين،
هذا إلى جانب نصوص تغيّر وتتمم القوانين المتعلقة بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، ونظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، ومدونة التجارة البحرية.
وكنا نأمل أن يتأتى الشروع في دراسة باقي النصوص لولا تعذر برمجتها، وفي مقدمتها مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، ومعاشات ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي هذا الإطار، نؤكد عزم المجلس على المضي قدما في دراسة مختلف مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تزال قيد الدرس، وندعو اللجان الدائمة، بهذه المناسبة، إلى التعجيل ببرمجة باقي النصوص.
وأود في هذا السياق، أن أسجل أن مجلس المستشارين بمختلف مكوناته وهياكله ما فتئ يؤكد مكانته كمؤسسة ذات استقلالية وسلطة تشريعية وقوة اقتراحية، في إطار من التكامل والتعاون مع مجلس النواب طبقا لما ينص عليه الدستور. ومن هذا المنطلق، فإننا نجدد التأكيد على أنه لا يمكن تحجيم أو تقليص دوره إلى مجرد غرفة لتسجيل النصوص القانونية أو مجلس لاستدراك الزمن التشريعي. ذلك أن مجلس المستشارين، كما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، "يجب أن يشكل فضاء للنقاش البناء، وللخبرة والرزانة والموضوعية بعيدا عن أي اعتبارات سياسية"( انتهى كلام جلالة الملك).
حضرات السيدات والسادة،
بموازاة مع العمل التشريعي، توصلت اللجان الدائمة بأربع طلبات جديدة لمناقشة مواضيع عامة، يتعلق اثنان منها بعقد اجتماع مشترك بين لجنتي الخارجية بمجلسي البرلمان حول "موضوع تعليق الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي"، ويهم الطلب الثالث عقد اجتماع مشترك للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين بشأن موضوع "شغب الملاعب"، فيما يتمحور الطلب الرابع الذي قدّم للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية حول وضعية التكوين المهني وبطبيعة الحال ، فإن رئاسة ومكتب المجلس قاما، بمجرد التوصل بهذه الطلبات بإحالتها على من يعينهم الأمر على مستوى القطاعات الحكومية، ولازلنا ننتظر...
وفي إطار التجاوب مع الطلبات المحالة على الحكومة في الدورة السابقة، فقد توصلت لجنة الجماعات الترابية والبنيات الأساسية بجواب الوزارة المكلفة بالنقل بخصوص دراسة وتقييم نتائج عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وتكريسا للتفاعل الإيجابي لمجلس المستشارين مع مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى المساهمة في العملية التشريعية، فقد توصل المجلس بمذكرات مطلبية تتضمن وجهات نظر بعض الهيئات حول بعض مشاريع القوانين المعروضة على اللجان الدائمة. ووعيا من المجلس بما يمكن أن تحمله هذه المبادرات من اقتراحات لتجويد النصوص التشريعية، فقد تمت إحالتها على الفرق والمجموعات البرلمانية لاتخاذها كأرضية لإغناء التعديلات التي تقدّر تقديمها حول النصوص المعنية.
وشهدت هذه الفترة كذلك، تشكيل لجنة عهد إليها باقتراح تعديلات توافقية حول النظام الداخلي للمجلس وتفصيل العديد من مقتضياته، أخذا بعين الاعتبار المستجدات التي أفرزتها الممارسة.
وفي أفق التحضير للجلسة الشهرية التي ستخصص للأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة في هذه الدورة، فقد توصل مكتب المستشارين بمقترحات الفرق والمجموعات البرلمانية ذات الصلة، وقرّر تحديد محورين للجلسة المذكورة حول القضايا التالية:
-
تنمية المناطق القروية والجبلية في ضوء الحكامة الجهوية؛
-
تحدّيات المبادلات بين المغرب والاتحاد الأوربي.
أما على مستوى رصيد الأسئلة، فقد توصل مكتب المجلس بما مجموعه 316 سؤالا جديدا، ضمنها 66 سؤالا كتابيا و 250 سؤالا شفاهيا، تتمحور حول قضايا تكتسي راهنية وتستأثر باهتمام الرأي العام محليا ووطنيا.
وبخصوص العلاقة مع المؤسسات الدستورية، فقد توصل المجلس على التوالي بالقرارين رقم 16/991 و16/992 اللذين بت المجلس الدستوري بموجبهما في مدى مطابقة القانونين التنظيميين المتعلقين بـ"المجلس الأعلى للسلطة القضائية" و"النظام الأساسي للقضاة" لمقتضيات الدستور.
كما ورد على المجلس خمس قرارات أصدرها المجلس الدستوري بخصوص رفض طلبات إلغاء انتخاب خمسة مستشارين.
هذا وقد توصل المجلس كذلك بتقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2014، والذي سيبرمج تقديمه في جلسة عامة مشتركة بتنسيق مع مجلس النواب في أقرب الآجال.
السيدات والسادة الأفاضل،
تميزت الفترة الفاصلة بين الدورتين أيضا بحدث هام تمثل في تنظيم مجلسنا للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية تحت شعار"تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك"، يومي 19 و20 فبراير 2016، والذي حظي بشرف الرعاية المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وبهذه المناسبة، نسجل بكل اعتزاز وفخر مضامين الرسالة الملكية السامية التاريخية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى، والتي نوه فيها جلالته بمساهمة مجلس المستشارين في بناء النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية، إذ قال جلالته:
" لا يفوتنا أن ننوه في هذه المناسبة، بمساهمة مجلس المستشارين في مسار بناء النموذج المذكور عبر تنظيم هذا المنتدى، الذي يمثل مبادرة هي الأولى من نوعها، تنعقد بمناسبة يوم أممي، هو اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.
ذلك أن مجلس المستشارين يستثمر بكل فعالية موقعه الدستوري وميزته المتمثلة في تعدد التخصصات والتمثيليات الترابية والمهنية والنقابية، ودوره كغرفة تترجم بدقة تطلعات المجالات الترابية والفاعلين المهنيين والنقابيين والمدنيين، في إطلاق مسار نقاش عمومي تعددي وتشاركي، بخصوص بناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية قائم على التضامن بكل أبعاده"(انتهى نص الرسالة الملكية السامية).
وقد جسد تنظيم هذه التظاهرة الدولية ثقة المنتظم الدولي في المملكة المغربية وتأكيد صورتها كأرض للحوار والنقاش، حيث تميزت بالحضور الدولي الوازن، وانخراط الحكومة وممثلي مؤسسات وطنية فاعلة ومجموعة من الخبراء والفاعلين المدنيين والاقتصاديين والاجتماعيين... وقد توج هذا المنتدى باعتماد إعلان الرباط للعدالة الاجتماعية والوثيقة المرجعية بشأن النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية.
أيها السيدات والسادة،
لقد شهدت الفترة الفاصلة بين الدورتين كذلك نشاطا دبلوماسيا هاما، إذ استقبل المجلس 16 وفدا يمثلون مؤسسات حكومية وبرلمانات وطنية وشخصيات دولية، كما شارك المجلس في 17 تظاهرة إقليمية ودولية، وعلى رأسها الزيارة التي قمنا بها على رأس وفد من المجلس إلى المملكة المتحدة بدعوة من مجلس اللوردات البريطاني ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية بين 13 و16 من شهر مارس 2016، حيث التقينا مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى، وتناولنا مختلف القضايا والمواضيع ذات الإهتمام المشترك. وأسفرت هذه الزيارة عن مخرجات ومكاسب على درجة كبيرة الأهمية ستطلعون عليها قريبا.
وقد شاركنا أيضا، على رأس وفد برلماني هام، في أشغال الجمعية 134 للإتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بالعاصمة لوساكا بزامبيا في الفترة الممتدة من 19 إلى 23 من شهر مارس 2016.
وقد تميزت مشاركتنا باللقاء الذي جمعنا برئيس الاتحاد البرلماني الدولي، صابر شودري، والذي أكد خلاله بأن احتضان المغرب لندوة برلمانية على هامش أشغال (كوب 22) ستشكل فرصة لإبراز دور البرلمانات في إقرار التشريعات وسن السياسات العمومية حول التغيرات المناخية وفقا للالتزامات المتضمنة في “اتفاقية باريس”، وذلك في سياق التحضيرات الجارية لاحتضان المغرب للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) والتي ستنعقد بمراكش في غضون شهر نونبر 2016.
وقدم الوفد البرلماني المغربي، خلال نفس اللقاء، طلبا، حظي بالموافقة، يرمي إلى احتضان المغرب في أواخر 2016 لفعاليات الندوة البرلمانية الجهوية لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حول موضوع "ترجمة الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان في الواقع الوطني: مساهمة البرلمانات في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".
وفي إطار استعداد الاتحاد البرلماني الدولي لبلورة خطة استراتيجية لـ 2017 وما بعد، رحب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بمقترح تقدم به البرلمان المغربي يرمي إلى اعتماد برنامج عمل في إطار مشروع هذه الإستراتيجية الجديدة تحت عنوان "وضع العدالة الاجتماعية في قلب التنمية المستدامة"، وهي مبادرة تنهل من مرجعية الأهداف الجديدة للتنمية المستدامة 2015 – 2030 التي صادقت عليها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 كما تستحضر أهمية وضع مقومات العدالة الاجتماعية كأساس لتحقيق تنمية مستدامة فعالة ومبتكرة.
وفي إطار تعزيز الدور المحوري لمجلسنا في توطيد وتثمين العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، استقبل مجلسنا وفدين هامين عن منتدى رؤساء المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكاريبي Foprel وعن برلمان أمريكا الوسطى Parlacen.
وشكلت هذه اللقاءات فرصة للتعبير عن الاعتزاز بالدينامية المتميزة التي تشهدها علاقات المملكة المغربية مع بلدان أمريكا الوسطى والكاريبي، وكذا روح التشاور القائمة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبخصوص الشؤون الإدارية للمجلس، فقد أشرفنا البارحة على أشغال الدورة الثالثة لملتقى موظفات وموظفي مجلس المستشارين الذي شكل فرصة للحوار بين مختلف مكونات المجلس، في إطار المقاربة التشاركية التي اخترناها كمنهجية للعمل وأسلوب في التدبير.
وشكل هذا الملتقى مناسبة لتدارس سبل تحديث الإدارة البرلمانية وتأهيل الموارد البشرية للمجلس، تماشيا مع إستراتيجية عملنا خلال الثلاث سنوات المقبلة، ونؤكد بهذه المناسبة على استعدادنا الدائم للتفاعل مع كل التوصيات والمبادرات الهادفة إلى تحقيق النجاعة والمردودية وتجويد العمل البرلماني.
وضمن نفس المنطق، أشرفنا على افتتاح أشغال الجمع العام العادي لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين في غضون شهر مارس المنصرم، وأكدنا التزام المجلس بالتفاعل الإيجابي مع كل التوصيات التي تهم الارتقاء بالعمل الاجتماعي لموظفات وموظفي المجلس.
السيدات والسادة الأفاضل،
قبل الختام، أود الإشارة إلى الحدث الهام الذي سيميز دورة أبريل الحالية، والمتمثل في إجراء انتخاب ثلاثة أعضاء بالمحكمة الدستورية طبقا لمقتضيات الفصل 130 من الدستور، معربا عن أملي في أن تتضافر جهودنا جميعا من أجل تنزيل سليم لهذا المقتضى الدستوري.
كما أود أن أعبر عن أملنا الكبير في أن تكون هذه الدورة حافلة بالعطاء وحبلى بالإنتاج التشريعي الجيّد والعمل البرلماني الراقي خدمة للمصلحة العليا لوطننا.
وبهذه المناسبة، أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى كل من السيد رئيس الحكومة، والسيدات والسادة أعضاء الحكومة، والسيدة والسادة أعضاء مكتب مجلس المستشارين، والسيدات والسادة رؤساء الفرق ومنسقي المجموعات، والسادة رؤساء اللجان الدائمة، وكافة السيدات والسادة المستشارين على ما أبدوه من حسن تعاون وتفهم طيلة الفترة الفاصلة بين الدورتين، كان له الأثر البالغ على نجاح عمل المجلس، ومكّن من المساهمة النوعية والدراسة المعمقة للنصوص المحالة على المجلس، في أجواء اتسمت بالتوافق الإيجابي وطبعتها الجدية ومنتهى الإحساس بالمسؤولية.
كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى موظفات وموظفي المجلس، على تفانيهم في القيام بواجبهم، والشكر موصول كذلك إلى ممثلي وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية على مواكبتهم لأشغال المجلس وأنشطته ونقلها بكل مهنية لعموم الرأي الوطني والدولي.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.