تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رئيسة لجنة النقل والصناعة والطاقة بالبرلمان الإفريقي تشيد بمستوى علاقات التعاون بين المغرب ورواندا.

2019-03-11

أشادت السيدة جاكلين مهانغايير،  رئيسة اللجنة المعنية بالنقل والصناعة والطاقة والإتصالات والعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان الإفريقي، بمستوى العلاقات الثنائية بين جمهورية رواندا والمملكة المغربية معتبرة هذه العلاقات نموذجا لما يجب أن يطبع العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بين بلدان القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال عقد لجنة البرلمان الإفريقي يوم 06 مارس 2018 لورشة في موضوع: "التنمية الصناعية في أفريقيا:  تحديات وآفاق" عرفت تقديم عروض هامة منها:
 
- عرض حول "الآليات القانونية للإتحاد الإفريقي في مجال القطاع الصناعي" قدمه السيد حسين حسن حسين، مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي،
 
- وعرض حول "دور الجامعات في التنمية الصناعية بإفريقيا" قدمه الدكتور دايفيد والوين من جامعة بريتوريا.
 
كما تخللت هذه الورشة عروضا حول أنشطة كل من NEPAD و ONUDI حول مشاريع التنمية الصناعية بأفريقيا. 
 
وخلال المناقشة العامة، أخذ الكلمة المستشار المحترم السيد يحفظه بنمبارك،  عضو لجنة النقل والصناعة والطاقة والإتصالات والعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان الإفريقي، ليؤكد على أهمية إرساء مقومات صناعة إفريقية مندمجة تتماشي مع متطلبات أهداف التنمية المستدامة 2030-2015 وكذا مع رؤية 2063 الإفريقية. 
 
النائب الإفريقي السيد بنمبارك أشاد بالمناسبة بالطفرة النوعية التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية وباقي البلدان الأفريقية الشقيقة، لا سيما منذ عودة المغرب إلى حضيرة أسرته المؤسسية بالاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن هذه الطفرة النوعية يجسدها بالملموس حجم إتفاقيات التعاون الثنائي التي تجاوزت 1700 إتفاقية الموقعة بين الجانبين والتي يحرص جلالة الملك شخصيا على تتبع تنفيذ مضامينها في الآجال ووفق الأهداف المحددة لها. كما ذكر السيد بنمبارك بالتزام المغرب بالتعاون على تأهيل الفلاحة والصناعة الإفريقية وهو ما يؤكده وضع المغرب لخبرته في مجال تصنيع الأسمدة المستخرجة من الفوسفاط رهن إشارة البلدان الأفريقية الشقيقة وقراره تشييد مصانع لهذه المادة الحيوية في العديد من الجهات الإفريقية. كما ذكر السيد بنمبارك بالمشاريع الإستراتيجية الكبرى التي انخرط فيها المغرب بشراكة مع بلدان إفريقية شقيقة خاصة في مجال الإتصالات والطاقات المتجددة وانبوب الغاز الطبيعي نيجيريا- المغرب-أوروبا، وكذا وضع معطيات القمرين الاصطناعيين محمد السادس رهن إشارة البلدان الأفريقية الشقيقة في مجالات الفلاحة والتغيرات المناخية وحماية البيئة كما يؤكد ذلك انخراط المملكة في مشروع حماية "بحيرة تشاد".
 
وفي تعقيب لها على مداخلة السيد يحفظه بنمبارك، أكدت السيدة جاكلين موهانغايير أنها وقفت شخصيا على جدية وحسن تنفيذ أكثر من 20 إتفاقية تعاون تم توقيعها بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا مؤخرا،  معتبرة أن جل هذه الاتفاقيات التي تشمل مختلف المجالات الاقتصادية خاصة منها الصناعية والفلاحية والخدماتية تسير وفق الأجندة المحددة لها وهو ما يعتبر نموذجا لتعاون فعال وناجع بين بلدين أفريقيين شقيقين ما فتئا يحققان نتائج مذهلة في مجال التنمية المستدامة. 
 

في هذا السياق، اقترحت السيدة موهانغايير على أعضاء اللجنة تقديم مقترح لرئاسة ومكتب البرلمان الإفريقي قصد القيام بمهمة استطلاعية للأوراش الإستراتيجية الكبرى التي تباشرها المملكة المغربية، والتنسيق في ذلك مع البرلمان المغربي، وهو المقترح الذي رحب به النائب الإفريقي السيد يحفظه بنمبارك الذي أكد أنه سينقل هذا المقترح للمسؤولين بكلا مجلسي البرلمان المغربي بعد التداول في ذلك مع باقي زملاءه المغاربة الأعضاء بالبرلمان الإفريقي.أشادت السيدة جاكلين مهانغايير،  رئيسة اللجنة المعنية بالنقل والصناعة والطاقة والإتصالات والعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان الإفريقي، بمستوى العلاقات الثنائية بين جمهورية رواندا والمملكة المغربية معتبرة هذه العلاقات نموذجا لما يجب أن يطبع العلاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بين بلدان القارة الأفريقية.

 
جاء ذلك خلال عقد لجنة البرلمان الإفريقي يوم 06 مارس 2018 لورشة في موضوع: "التنمية الصناعية في أفريقيا:  تحديات وآفاق" عرفت تقديم عروض هامة منها:
 
- عرض حول "الآليات القانونية للإتحاد الإفريقي في مجال القطاع الصناعي" قدمه السيد حسين حسن حسين، مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الإفريقي،
 
- وعرض حول "دور الجامعات في التنمية الصناعية بإفريقيا" قدمه الدكتور دايفيد والوين من جامعة بريتوريا.
 
كما تخللت هذه الورشة عروضا حول أنشطة كل من NEPAD و ONUDI حول مشاريع التنمية الصناعية بأفريقيا. 
 
وخلال المناقشة العامة، أخذ الكلمة المستشار المحترم السيد يحفظه بنمبارك،  عضو لجنة النقل والصناعة والطاقة والإتصالات والعلوم والتكنولوجيا بالبرلمان الإفريقي، ليؤكد على أهمية إرساء مقومات صناعة إفريقية مندمجة تتماشي مع متطلبات أهداف التنمية المستدامة 2030-2015 وكذا مع رؤية 2063 الإفريقية. 
 
النائب الإفريقي السيد بنمبارك أشاد بالمناسبة بالطفرة النوعية التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية وباقي البلدان الأفريقية الشقيقة، لا سيما منذ عودة المغرب إلى حضيرة أسرته المؤسسية بالاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن هذه الطفرة النوعية يجسدها بالملموس حجم إتفاقيات التعاون الثنائي التي تجاوزت 1700 إتفاقية الموقعة بين الجانبين والتي يحرص جلالة الملك شخصيا على تتبع تنفيذ مضامينها في الآجال ووفق الأهداف المحددة لها. كما ذكر السيد بنمبارك بالتزام المغرب بالتعاون على تأهيل الفلاحة والصناعة الإفريقية وهو ما يؤكده وضع المغرب لخبرته في مجال تصنيع الأسمدة المستخرجة من الفوسفاط رهن إشارة البلدان الأفريقية الشقيقة وقراره تشييد مصانع لهذه المادة الحيوية في العديد من الجهات الإفريقية. كما ذكر السيد بنمبارك بالمشاريع الإستراتيجية الكبرى التي انخرط فيها المغرب بشراكة مع بلدان إفريقية شقيقة خاصة في مجال الإتصالات والطاقات المتجددة وانبوب الغاز الطبيعي نيجيريا- المغرب-أوروبا، وكذا وضع معطيات القمرين الاصطناعيين محمد السادس رهن إشارة البلدان الأفريقية الشقيقة في مجالات الفلاحة والتغيرات المناخية وحماية البيئة كما يؤكد ذلك انخراط المملكة في مشروع حماية "بحيرة تشاد".
 
وفي تعقيب لها على مداخلة السيد يحفظه بنمبارك، أكدت السيدة جاكلين موهانغايير أنها وقفت شخصيا على جدية وحسن تنفيذ أكثر من 20 إتفاقية تعاون تم توقيعها بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا مؤخرا،  معتبرة أن جل هذه الاتفاقيات التي تشمل مختلف المجالات الاقتصادية خاصة منها الصناعية والفلاحية والخدماتية تسير وفق الأجندة المحددة لها وهو ما يعتبر نموذجا لتعاون فعال وناجع بين بلدين أفريقيين شقيقين ما فتئا يحققان نتائج مذهلة في مجال التنمية المستدامة. 
 
في هذا السياق، اقترحت السيدة موهانغايير على أعضاء اللجنة تقديم مقترح لرئاسة ومكتب البرلمان الإفريقي قصد القيام بمهمة استطلاعية للأوراش الإستراتيجية الكبرى التي تباشرها المملكة المغربية، والتنسيق في ذلك مع البرلمان المغربي، وهو المقترح الذي رحب به النائب الإفريقي السيد يحفظه بنمبارك الذي أكد أنه سينقل هذا المقترح للمسؤولين بكلا مجلسي البرلمان المغربي بعد التداول في ذلك مع باقي زملاءه المغاربة الأعضاء بالبرلمان الإفريقي.