استقبل السيد عزيز مكنيف رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين ، الثلاثاء 5 مارس 2024، بمقر المجلس بالرباط، وفدا عن اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني برئاسة السيد هيثم زيادين.
وخلال هذا اللقاء، بحث الجانبان التجربتين البرلمانيتين المغربية والأردنية، حيث عبر الوفد الأردني عن رغبته في الاستفادة من التجربة المغربية، وذلك تزامنا مع المرحلة الجديدة والإصلاحات التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية.
ومن جهة أخرى كان هذا اللقاء مناسبة سانحة لاستعراض التجربة البرلمانية في البلدين والوظائف الأساسية للمؤسستين التشريعيتين بهما، لا سيما فيما يتصل بتطوير حقوق الإنسان وتأهيل المنظومة الدستورية والقانونية والمؤسساتية.
وفي هذا الإطار، قدم السيد عزيز مكنيف، رفقة المستشارة السيدة سليمة زيداني والمستشارة السيدة زهرة محسن، للوفد الأردني شروحات حول مكانة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في النظام البرلماني المغربي وسموها الدستوري من خلال تخصيص رئاستها للمعارضة تثمينا لدور هذه الأخيرة في التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
كما أبرز السيد مكنيف الأدوار الطلائعية التي تنهض بها اللجنة داخل مجلس المستشارين وإسهامها الوازن في الدينامية التشريعية المستمرة لتأهيل الترسانة القانونية الوطنية خاصة المنظومة الوطنية للعدالة، وذلك في سياق سعيها الدائم لتعزيز وتكريس دولة الحق والقانون ببلادنا وفقا للمقتضيات الدستورية ومراعاة للمعايير الدولية ذات الصلة.
من جهته، أشاد الجانب الأردني بالتجربة المغربية في مجال التعددية الحزبية، حيث اعتبرها تكريسا للاختيار الديمقراطي ونموذجا يمكن الاقتداء به.