تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولندا يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية

2022-05-26
بلاغ 
بدعوة من السيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، يقوم السيد Tomasz Grodzki، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولندا بزيارة رسمية للمملكة المغربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 إلى 30 ماي 2022.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين، والتنسيق وتبادل الرؤى حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام المشترك.