في إطار الدورة 32 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، يترأس الأستاذ حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، وفدا برلمانيا للمشاركة في أشغال الاجتماع المنعقد بهذه المناسبة حول موضوع: "مساهمة البرلمانات في أشغال مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل"، وذلك يوم الأربعاء 22 يونيو 2016.
ويندرج هذا اللقاء الذي سيلقي خلاله رئيس مجلس المستشارين كلمة حول موضوع " دور البرلمانات الوطنية في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان: تجربة مجلس المستشارين"، في إطار تفاعل البرلمانات مع آليات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان ولاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، والمساهمة في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان.
ويتكون الوفد المغربي من:
ـ السيد المستشار عبد الوهاب بلفيقه، محاسب مجلس المستشارين،
ـ السيدة المستشارة أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين.