تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رئيس مجلس المستشارين يجري اتصالًا هاتفيًا مع السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة االبحرين

2023-07-07
رئيس مجلس المستشارين يجري اتصالًا هاتفيًا مع السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة االبحرين

أجرى رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، اتصالًا هاتفيًا مع السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بالبحرين، أكد خلاله على ما تمتاز به العلاقات الأخوية الوطيدة بين المملكة المغربية ومملكة البحرين الشقيقة، والاهتمام المتواصل من قيادتي المملكتين الشقيقتين على تعزيز التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة للمملكتين وشعبيهما الشقيقين.

وأعرب رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة، عن الفخر والاعتزاز بما تحققه المملكتان الشقيقتان من تطور وتقدم في شتى المجالات، مؤكدًا السعي لفتح آفاقٍ أوسع من التعاون والتنسيق البرلماني، وخصوصًا في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

ووجّه رئيس مجلس المستشارين، دعوة لرئيس مجلس الشورى لحضور اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، والمقرر عقده بالمغرب خلال مارس المقبل.

وأكد رئيس مجلس المستشارين المغربي حرص المجلس على توسيع مجالات التعاون والتنسيق في المجال البرلماني، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية بين البحرين والمغرب.

وبحث رئيس مجلس المستشارين مع رئيس مجلس الشورى الموضوعات والقضايا المقرر دراستها ومناقشتها خلال الاجتماع المقبل للرابطة.

من جانبه، أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن العلاقات الأخوية الوطيدة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة تشهد تطورًا وتقدمًا في المجالات كافة، بفضل الدعم والمساندة من القيادتين الحكيمتين حفظهما الله ورعاهما، مشيدًا بالعلاقات النموذجية الراسخة والممتدة بين المملكتين الشقيقتين.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بالجهود التي يقوم معالي رئيس مجلس المستشارين المغربي في رئاسته لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، مؤكدًا أن مجلس الشورى يدعم ويساند العمل البرلماني، ويحرص على المشاركة الإيجابية والفاعلة في المؤتمرات البرلمانية العربية والإقليمية والدولية.

وأوضح رئيس مجلس الشورى أن اللقاءات البرلمانية، والاجتماعات المتواصلة بين أعضاء البرلمانات تُسهم في توحيد الرؤى والمواقف المشتركة، وبحث الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.