تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رئيس مجلس المستشارين يجري محادثات ثنائية مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية فرنسا عبر التناظر المرئي.

2024-12-12

أجرى السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، محادثات ثنائية مع السيد جيرار لارشي، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية فرنسا، وذلك يومه الأربعاء 11 دجنبر 2024 عبر التناظر المرئي.

في مستهل هذه المباحثات عبر السيد محمد ولد الرشيد عن اعتزازه بالمسار المتميز للعلاقات المؤسساتية القائمة بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الفرنسي، مؤكدا على أن هذا اللقاء يكتسي دلالة خاصة، حيث يأتي في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي دشنت فصلا جديدا من التاريخ والمستقبل المشترك للبلدين، تجسد في الإعلان المشترك الذي وقعه جلالته والرئيس الفرنسي، والذي ارتقى بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "شراكة استثنائية وطيدة".

وأكد رئيس مجلس المستشارين على أهمية البعد البرلماني في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما من خلال آليتين أساسيتين ومنصتين متميزتين للحوار البرلماني الاستراتيجي، وهما مجموعتي الصداقة البرلمانية بالمجلسين والمنتدى البرلماني المغربي – الفرنسي، حيث نجحتا في إرساء حوار مؤسساتي دائم، من خلال انتظام تبادل الزيارات وتنظيم اللقاءات المشتركة، داعيا بهذه المناسبة لعقد النسخة الخامسة من المنتدى، من أجل مواكبة المرحلة الجديدة من الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء أشاد السيد محمد ولد الرشيد بالموقف التاريخي الذي عبرت عنه فرنسا من قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبمضمون الخطاب الذي ألقاه فخامة الرئيس ماكرون في أمام ممثلي الأمة بالبرلمان المغربي.

وأكد في هذا الإطار، على أن هذا الموقف التاريخي يندرج في إطار دينامية الدعم الدولي المتنامي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تحظى بتأييد متزايد من المجتمع الدولي، إيمانا منه برؤية المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمستقبل الصحراء المغربية. وشدد السيد محمد ولد الرشيد على أن هذه المبادرة، التي تضمن تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، تتعزز بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة بقيادة جلالته.

وبهذه المناسبة عبر رئيس مجلس المستشارين عن تطلعه لزيارة السيد جيرار لارشي للمغرب في الأفق القريب لمواصلة العمل المشترك والتنسيق والتشاور، وإعطاء الزخم الحقيقي للعلاقات البرلمانية بين المجلسين، خدمة لمصالح بلدينا وشعبينا الصديقين.

وأضاف أن هذه الزيارة ستمكن رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي والوفد المرافق له، من الوقوف عن كثب على النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها هذه الأقاليم بفضل الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله.

ومن جهته نوه السيد جيرار لارشي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية فرنسا، مؤكدا أنها تجسد نموذجا متفردا في العلاقات الثنائية، أرساها البلدان، على امتداد عقود من العمل المشترك، ومن خلال منظومة شاملة ومتكاملة للشراكة في مختلف المجالات الحيوية.

وشدد على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في مواكبة الدينامية المتجددة للعلاقات المغربية الفرنسية في ضوء الشراكة الاستثنائية الوطيدة التي أرساها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وفخامة الرئيس ماكرون بموجب الإعلان المشترك الذي توج زيارة الرئيس الفرنسي للمملكة المغربية. 

كما شدد على دور مجموعات الصداقة في ترسيخ الشراكة البرلمانية المغربية الفرنسية، والارتقاء بالعمل البرلماني الثنائي في سياق الموقف التاريخي لفرنسا الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام، معبرا عن تطلعه لمواصلة العمل المشترك مع مجلس المستشارين، وتعميق التشاور والتنسيق الهادف لخدمة المصالح الحيوية للبلدين والشعبين الصديقين.