وفي هذا الصدد، أطلع السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، الوفد الليبي على التجربة المغربية في ضمان انسجام والتقائية عمل المؤسسات الدستورية الوطنية وباقي الهيئات العمومية ومن ضمنها علاقة مجلس المستشارين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي أثمرت رصيدا غنيا من مبادرات التعاون المشتركة لفائدة الارتقاء بحقوق الإنسان بمختلف أجيالها في بلدنا.
كما عبر السيد النعم ميارة عن استعداد المغرب، من خلال مؤسساته المعنية، لوضع ما راكمه من خبرة مشهود لها دوليا في ميدان العدالة الانتقالية رهن إشارة الأشقاء الليبيين بما يسهم في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها لفائدة أبناء الشعب الليبي الشقيق.
ومن جهة أخرى ذكر السيد النعم ميارة بالجهود التي ما فتىء المغرب يبذلها، بتعليمات مباشرة من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل استعادة ليبيا الشقيقة لعافيتها واستقرارها حتى تواصل دورها الريادي في المنطقة، مذكرا على الخصوص باحتضان المغرب لجولات متعددة من الحوار الليبي ومتابعته المستمرة لمخرجاته على أمل الإسراع في إنهاء النزاع الليبي وتوحيد الصفوف وإعادة اللحمة الوطنية بين مختلف المكونات الليبية وبناء مؤسسات دولة ديموقراطية قوية كفيلة بتحقيق التطلعات والطموحات المشروعة للشعب الليبي الشقيق.
من جهته أبرز السيد عطية الله الحجازي رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في ليبيا أن زيارة الوفد الليبي لبلدنا تروم الاستفادة من الخبرة المغربية في المجال الحقوقي، معتبرا أن المغرب له باع في هذا المجال، ويعد في مصاف الدول المتقدمة عربيا وحتى على المستوى لدولي.
وأكد أن المملكة المغربية حريصة على استقرار الوضع الحقوقي داخل ليبيا التي تحاول النهوض بهذا الجانب، مؤكدا أن المجلس الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان يسعى بقوة لتنشيط هذا الجانب الحقوقي.
يذكر أن الوفد الليبي يقوم بزيارة عمل للملكة المغربية بهدف للاطلاع على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، وكذلك زيارة العديد من المؤسسات القضائية والتشريعية ومؤسسات الحكامة المغربية.