ركز رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بنشماش، في كلمته الختامية للندوة الدولية "لمغاربة العالم والجهوية الموسعة"، التي نظمها مجلس المستشارين، بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج على مسؤولية مجلس المستشارين، كإحدى الرافعات المؤسساتية لانجاح هذا الورش المجتمعي ورش الجهوية الموسعة وتأكيد الفلسفة الدستورية المؤطرة له على جعله صوت الجهات ، لاعتبار مجلس المستشارين هو امتداد للمجالس الترابية وبه منتخبون عنها، وكذا لكون الدستور يعطي الأسبقية للمجلس في مناقشة مشاريع القوانين المرتبطة بالتنمية الاجتماعية والتنمية الجهوية، وهو ما يلزمه بمواكبة و إطلاق المبادرات التي من شأنها ان تفضي الى انضاج الشروط التي تمكن المغرب من ربح التحديات المرتبطة بالجهوية.
وذكر بنشماش بتنظيم الغرفة الثانية قبل أسابيع للملتقى البرلماني الأول للجهات الذي توج بمخرجات واقتراحات موجهة لجميع الفاعلين لإنجاح ورش الجهوية مشيدا في نفس الوقت بمجلس الجالية المغربية بالخارج لكونه المؤسسة الأولى التي تفاعلت مع مخرجات هذا الملتقى باقتراح تنظيم هذه الندوة، الذي اعتبرها محطة في سياق شراكة مستمرة ودائمة بين مجلس المستشارين ومجلس الجالية المغربية بالخارج اجل مواجهة التحديات المطروحة خصوصا تلك المرتبطة بورش الجهوية الموسعة ومغاربة العالم.
"أريد ان اذكر بأنه من بين التوصيات المنبثقة عن المنتدى البرلماني الأول للجهات، والتي وافق عليها رؤساء الجهات المشاركين هي تنظيم ندوات موضوعاتية جهوية بالتناوب بين الجهات تختار الاشكالات الكبرى والمواضيع الاساسية لفتحها للنقاش العمومي حتى ينتقل النقاش للعمل القاعدي. أتصور أن موقع مغاربة العالم هو موضوع أفقي يجب أن يكون حاضرا بالضرورة في الندوات الموضوعاتية" يقول بنشماش. كما ناشد نفس المتدخل روساء الجهات لمسايرة هذه الدينامية، وفتح آفاق أخرى لمواكبة الأسئلة الجديدة المطروحة ذات الطابع العملي والإجرائي المرتبطة بالصيغة التي يفترض بلورتها لضمان الانخراط الفعلي لمغاربة العالم برصيد الخبرات المتراكمة في تنمية بلدهم الأم؛ و تحسيس أبناء الجالية بقابلية المغرب لاحتضان التعدد والتنوع "وهو ما يمكن للجهوية أن تقدم أجوبة عنه وتعزز فضاءات الاستقبال".
وفي كلمة له بهذه المناسبة نوه الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج بحرص مجلس المستشارين على الدفع إلى الامام بجميع قضايا الهجرة، والإصغاء المؤسساتي المتواصل للقضايا التي تهم مغاربة العالم، والتزامه بإخراج وطبع أشغال الندوة، وأكد على أهمية الحوار واحترام الاختلاف في النقاشات الفكرية الحضارية التي تترجم رغبة جميع مغاربة العالم فيالمشاركة وتحسين أوضاع الجالية والمساهمة في تنمية البلاد.
وبعد الإشارة إلى كون اللقاء الذي أدرجه المجلس في أنشطته منذ شهور في إطار التفكير المستمر للمجلس في كل ما يتعلق بالسياسات العمومية في مجال الهجرة، دعا بوصوف الى متابعة وتنفيذ تطبيق التوصيات بشكل مشترك بين المجلسين، مطالبا في نفس الوقت إلى إحداث مكاتب خاصة في الجهات وفي جميع المكاتب والمؤسسات العمومية والخاصة التي لها ارتباط بالجالية، وإعداد بنيات المدن القادرة على الاستجابة إلى التنوع اللغوي والثقافي الذي تتيحه الهجرة، وصياغة خطاب سياسي ومنتوج ثقافي وفني يأخذ بعين الاعتبار النمو والتطور الذي تعرفه بلادنا بتأثير من الهجرة.
وفي نفس الإطار ناشد بوصوف الجهات لخلق بنك للمشاريع توضع رهن إشارة الجالية المغربية التي يرغب أفرادها في الاستثمار، "وتشجيع التواصل وإقامة مراكز استقبال وإيجاد توامة بين المدارس المغربية وبين مدارس البلدان التي يقيم المغاربة" يضيف.
بين أبرز التوصيات التي خرجت بها الندوة الدولية "لمغاربة العالم والجهوية الموسعة" التأكيد على أهمية ورش الجهوية الموسعة في البناء الديمقراطي للمغرب وتحديث الجماعات الترابية وعلى المكانة المركزية لمغاربة العالم في هذا الورش، وضرورة تشخيص أوضاع المهاجرين المغاربة وعائلاتهم في المناطق والجهات المغربية، وتنظيم حملات تواصلية مع المهاجرين العائدين وعائلاتهم خصوصا المسنين والأرامل والأطفال واطلاعهم على حقوقهم وكيفية الاستفادة منها، وكذا إحداث مكاتب استقبال في الجماعات المحلية مخصصة للجالية المغربية والمهاجرين العائدين بأطر ذات تكوين في الهجرة، والتنسيق بين الجهات ومكاتب الاستثمار الجهوية مع المراكز القنصلية وخلق فضاء مخصص للمهاجرين لإبراز امكاناتهم في الاستثمار والاستفادة من المساعدات التي تضعها الدولة رهن إشارتهم؛ بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في مجال الهجرة والتنمية المحلية، وتحسيس الجهات بأهميتها، سواء تعلق الأمر بالتجارب الناجحة على الصعيد المحلي أو الإقليمي، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المحلية والجهوية في مشاريع التنمية، مع الرهان على تقاسم وتبادل الخبرات والتجارب بين الضفتين.
إضافة إلى إحداث مصلحة خاصة بالهجرة والمهاجرين تشتغل طوال السنة على مستوى الجهات بالاعتماد على أطر مكونة في مجال الهجرة، وتأهيل وتشجيع المعرفة العلمية، من أجل قراءة أمثل وأحسن لواقع الهجرة والجالية، وعقد شراكات بين مؤسسات علمية وجامعية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات السياسية؛ و تسهيل ولوج المهاجرين المغاربة إلى المعلومة وتكوين الموارد البشرية من أجل امتلاك إطارات التشاور وحصول التمثيلية داخلها مع دعوة مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى مرافقة مختلف التجارب وإحصاء الممارسات الجيدة في بنك معلومات يفيد في الخبرة والتبادل.
ورفع رئيس مجلس المستشارين في ختام هذه الندوة الدولية برقية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس باسم المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء.