تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

رئيس مجلس المستشارين يوقع اتفاقية تعاون مع رئيس الجمعية التشريعية لجمهورية كوستاريكا

2019-11-27
وقع رئيس مجلس المستشارين، السيد حكيم بن شماش، ورئيس الجمعية التشريعية لكوستاريكا، السيد كارلوس ريكاردو بينافيديس، أمس الاثنين بالعاصمة الكوستاريكية سان خوسي، اتفاقية تروم تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية بمناسبة زيارة عمل يقوم بها وفد برلماني مغربي إلى كوستاريكا، يضم فضلا عن السيد بن شماش، السيدين عبد القادر سلامة، خليفة رئيس مجلس المستشارين، وأحمد الخريف أمين المجلس وممثله لدى برلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين).
وتنص اتفاقية التعاون، بالخصوص، على تبادل التجارب والخبرات بين برلماني البلدين، وكذا تنسيق المواقف والتشاور في المحافل الدولية، فضلا عن تعزيز جهود البلدين لتوطيد الديمقراطية وإرساء مؤسسات وهيئات احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
وتم توقيع الاتفاقية عقب مباحثات جرت بين رئيس الجمعية التشريعية بكوستاريكا والوفد البرلماني المغربي، بحضور سفير المملكة بكوستاريكا، مع الإقامة بغواتيمالا، طارق اللواجري.
وخلال هذه المباحثات أكد السيد بن شماش أن هذه الزيارة تشكل فرصة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين اللذين يتقاسمان مجموعة من القيم الثقافية والانسانية والقواسم المشتركة، مبرزا أن المغرب يطمح إلى تنويع علاقاته مع بلدان أمريكا اللاتينية بشكل عام، في إطار خياره الاستراتيجي لدعم وتعزيز التعاون جنوب ـ جنوب، وهو الخيار الذي يرعاه ويقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلى المستوى البرلماني، دعا رئيس مجلس المستشارين إلى استثمار كل الفرص والمؤهلات المتاحة بين البلدين لبلورة مشاريع وبرامج عمل تسهم في بناء علاقات ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن والمنفعة المشتركة.