الفريق تاريخ التسجيل 16/05/2017 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : العدل و الحريات العامة الموضوع : الاعتقال الاحتياطي نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 1851