الفريق تاريخ التسجيل 18/05/2017 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : الأوقاف والشؤون الإسلامية الموضوع : الاستغناء عن منشطات محو الأمية بالمساجد نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 1878