الفريق تاريخ التسجيل 23/05/2017 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : الطاقة والمعادن الموضوع : إعفاء مجموعة من الأطر من مهامهم دون مسوغ قانوني نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 1900