الفريق تاريخ التسجيل 12/12/2017 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : التجهيز والنقل الموضوع : <p>حول مراجعة السعر المخصص لحمل المنتوج التقليدي عبر النقل الجوي</p> نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 2547