الفريق تاريخ التسجيل 25/12/2017 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : الصحة الموضوع : عدم منع منتجات بيكوت الخاصة بحليب الرضع لتلوثه بجرثومة السالمونيلا. نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 2598