الفريق فريق الأصالة والمعاصرة تاريخ التسجيل 05/01/2018 الدورة التشريعية : دورة أكتوبر 2017 المجــــال : الأوقاف والشؤون الإسلامية الموضوع : الخصاص في المقابر نوعية السؤال سؤال شفوي رقم السؤال 2655